الشيخ نجم الدين الطبسي

80

موارد السجن في النصوص والفتاوى

الفصل الثامن حبس الجاني حتى يستكمل الولي الشروط ومن موارد الحبس : فيما لو كان بعض أولياء الدم صغيرا أو غائبا أو مجنونا فعن كثير من فقهائنا - رضوان اللّه عليهم - عدم جواز الاقتصاص لسائر الأولياء بل يحبس القاتل إلى استكمال الشروط ، وكذلك عن السنة ، ولم يرد في المقام نص بالخصوص ، ولكن لعل الوجه فيه : اما أنّه لا يعلم ما يريده الغائب أو لأجل عدم تحقق التشفّي الذي هو حكمة القصاص ، فيحبس الحاكم القاتل حفظا لحقوقهم ، وقد فصّل البعض بين الصغير والمجنون ، كما فصل آخرون بين خوف فراره فيحبس وعدمه فلا يحبس ، كما اكتفى بعض آخر بأخذ الكفيل أو الوثيقة النقدية أو جعله تحت المراقبة ، كما نفى البعض الآخر من فقهائنا جواز الحبس فيه محتجا بأنه عقوبة خارجة عن الموجب . آراء فقهائنا 1 - الشيخ الطوسي : « فإن كان الوارث واحدا يولّى عليه - مجنون أو صغير - ، وله أب أو جدّ ، مثل أن قتلت أمه ، وقد طلّقها أبوه ، فالقود له وحده ، وليس لأبيه أن يستوفيه ، بل يصبر حتى إذا بلغ كان ذلك اليه ، وسواء كان القصاص طرفا أو نفسا ، وسواء كان الوليّ أبا أو جدّا أو الوصيّ ، الباب واحد . وفيه خلاف . فإذا ثبت انه ليس للوالد أن يقتصّ لولده الطفل أو المجنون ، فانّ القاتل يحبس حتى يبلغ الصبي ، ويفيق المجنون ، لأنّ في الحبس منفعتهما معا : للقاتل بالعيش ، ولهذا بالاستيثاق . » « 1 » 2 - علي بن حمزة : « إن كان لغير الرشيد وليّ لم يكن له الاستيفاء ، فإن عفا على مال صح ، فإذا رشد وليّ الدم أو بلغ الطفل رشيدا رضي بذلك فقد صح ، وان لم يرض وأراد القود كان له ذلك إذا ردّ ما أخذ وليه ، وان لم يعف الولي على مال حبس القاتل إلى وقت القصاص . وإن

--> ( 1 ) . المبسوط 7 : 54 .